الفيض الكاشاني
536
الوافي
( ش ) عن الهاشمي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال » . بيان : بيع له غلة أي مبيع له ثمرة 17789 - 8 الكافي ، 5 / 176 / 7 / 1 العدة عن التهذيب ، 7 / 84 / 3 / 1 البرقي عن عثمان عن سماعة الفقيه ، 3 / 212 / 3789 زرعة عن سماعة قال « سألته عليه السّلام عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل قال ( 1 ) : وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة » . بيان : الخرط انتزاع الورق من الشجر باجتذاب والخرطة المرة منه 17790 - 9 الكافي ، 5 / 176 / 8 / 1 محمد عن أحمد عن
--> ( 1 ) من هنا ليس في التهذيب المطبوع .